اللقاء الوطني الديمقراطي  في سوريا, profile picture
‎اللقاء الوطني الديمقراطي في سوريا‎ is lid van Facebook.‎ Meld je aan bij Facebook om in contact te komen met ‎اللقاء الوطني الديمقراطي في سوريا‎.
اللقاء الوطني الديمقراطي  في سوريا, profile picture
‎اللقاء الوطني الديمقراطي في سوريا‎ is lid van Facebook.‎ Meld je aan bij Facebook om in contact te komen met ‎اللقاء الوطني الديمقراطي في سوريا‎.
اللقاء الوطني الديمقراطي  في سوريا, profile picture

صفحة اللقاء الوطني الديمقراطي تنفرد بنشر مقترح لشكل نظام الحكم في سوريا خلال المرحلة الانتقالية
تم تقديمها لكل اطراف المعارضة والقوى الراعية لمؤتمر جنيف 2 والمعدة من قبل السادة:د. عمرو العظم أ. محمد سرميني م. المعتصم السيوفي.

مقترح لشكل نظام الحكم في سوريا خلال المرحلة الانتقالية الذي يستند إلى إعلان دستوري مؤقت يرسي صيغة التوافق الوطني والأسس والقواعد التي سيتم العمل وفقها خلال المرحلة الانتقالية، والحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون خلالها . سيشكل هذا الاعلان ومؤسسات الحكم الانتقالية مجتميعن الجسم الحكومي الانتقالي ذي الصلاحيات الكاملة التي ينص عليها بيان جنيف الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة الباب الأول: مقدمة )تتضمن المقدمات اللازمة لنشوء هذه المؤسسات الانتقالية ويليها بابان يتضمان المبادئ الاساسية والحقوق والحريات الاساسية والباب الرابع هو شكل نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية( -1 بموجب الارادة الحرة للسوريين وتطلعاتهم المشروعة في العيش في نظام ديمقراطي تعددي يحترم حقوق الانسان، يساوي بينهم ويحفظ كرامتهم الانسانية وحقوقهم ومصالحهم، وبموجب )قرار مجلس الأمن رقم ....تاريخ..... / اتفاق.......المرعي عربيا ودوليا( فإن المؤسسات المشكلة لنظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية المنصوص عنها في )قرار مجلس الأمن رقم ....تاريخ..... / اتفاق.......المرعي عربيا ودوليا( ستشكل بمجموعها الجسم الحكومي الانتقالي الذي سيتولى بموجب ومقتضيات هذا الاعلان الدستوري الانتقالي كامل سلطات وصلاحيات ووظائف الدولة في الجمهورية السورية ويقودها خلال المرحلة الانتقالية وصولاًلاقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي تطبق فيه المعايير الدولية لحقوق الانسان، واستقلال القضاء، ومساءلة الحاكمين وسيادة القانون في سوريا، يعبر عنه باقرار دستور دائم جديد عبر الاستفتاء الحر للشعب السوري، واجراء الانتخابات )العامة / النيابية والرئاسية( وتشكيل حكومة وفق نتائج هذه الانتخابات. -2 إن منصب رئيس الجمهورية شاغر بدء من تنفيذ هذا الاتفاق وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية، كما يحل مجلس الشعب الحالي والحكومة الحالية وتسلم كامل سلطات الدولة السورية إلى الأجسام الانتقالية المنصوص عنها في هذا الاعلان. -3 يعلقّ العمل بالدستور الحالي وجميع القوانين والمحاكم الاستثنائية والقانون 94 لعام 1491 وقانون إحداث محكمة الإرهاب والمادة 11 من القانون 19 لعام 1414 الخاصة بحماية عناصر الأمن من المحاكمة و والمرسوم رقم 1 لعام 11 الخاص بمناهضة أهداف الثورة وعرقلة تطبيق الاشتراكية والمرسوم 55 لعام 2111 الخاص بتعديل قانون الأصول الجزائية بتمديد التوقيف الأمني وتفويض الأجهزة الأمنية بمهام الضابطة العدلية , وإيقاف العمل بالمحاكم الميدانية وجميع القوانين التي تعرقل عملية الانتقال الديموقراطي . -9 تسري أحكام هذا الإعلان على المرحلة الانتقالية، التي تستمر لمدة أقصاهاعامين وينتهي العمل به بعد إقرار دستور جديد للبلاد و مع اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقه وانبثاق حكومة جديدة تمثل البرلمان المنتخب. الباب الرابع: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية المجلس التشريعي الانتقالي والحكومة الانتقالية والسلطة القضائية الفصل الأول المجلس التشريعي الانتقالي: -5 يتولى السلطة التشريعية في الدولة و كذلك الرقابة على عمل الحكومة الانتقالية ومجلس الأمن الوطني خلال هذه المرحلة مجلس تشريعي انتقالي على الوجه المبين في هذا الاعلان. -1 يتكون المجلس التشريعي المؤقت من 150 عضواً، على النحو المنصوص عنه في )قرار مجلس الأمن رقم.../ اتفاق .....( -7 يضع المجلس التشريعي المؤقت نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه و كيفية ممارسة مهامه و تحديد اختصاصات رئيسه و نوابه ومكتب المجلس، ومواعيد انعقاد دوراته، وتحدد مخصصات أعضائه وتعويضاتهم بقانون. -9 ينتخب المجلس التشريعي المؤقت رئيسا له ونائبا أول وثاني ومكتبا للمجلس، وإذا خلا أي من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس. -4 يؤدي رئيس المجلس التشريعي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام الرئيس بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل اخلاص وأمانة، وأن أحترم الاعلان الدستوري الانتقالي واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب السوري رعاية كاملة، وأن أظل مخلصا للوطن، وأن أحافظ على استقلاله وأمنه ووحدة أراضيه". -11 لا يسال أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية و في أعمال اللجان . -11 يتمتع اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس و لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس و يتعين في غير دورات الانعقاد اخذ إذن من مكتب المجلس و يحظر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات . -12 1 لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال . – 2 يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها و بين عضوية المجلس . – 3 لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي الانتقالي وتولي الوظائف التنفيذية، وكذلك الجمع بين عضوية - المجلس التشريعي الانتقالي وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يعين في مجلس إدارة شركة، أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة. كما لا يجوز للعضو أو زوجه أو أبنائه، أثناء مدة عضويته، أن يشتري أو يستأجر شيئا من ممتلكات الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من ممتلكاته، أو أن يقايضها عليها، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزما أو مورداً أو مقاولاً. -13 1 يمثل رئيس المجلس التشريعي الانتقالي المجلس و يوقع عنه و يتكلم باسمه . – 2 للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس و لا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من – رئيسه . -19 يقوم المجلس التشريعي الانتقالي في مدة لا تتجاوز ستين يوما من انعقاده بالآتي: 1 إصدار القوانين الناظمة للحياة العامة خلال المرحلة الانتقالية والتي تشمل حريات الاعلام والتظاهر وتشكيل - الاحزاب والنقابات والجمعيات. 2 تعيين المفوضية العليا للانتخابات. - 3 اختيار هيئة تأسيسية من أصحاب الكفاءة لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة - الدستور، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز التسعين يوما من انعقاد اجتماعها الأول. يعتمد مشروع الدستور من قبل المجلس التشريعي الانتقالي ويطرح للاستفتاء عليه بنعم أو لا، خلال مدة لا - تتجاوز التسعين يوما من تاريخ اعتماده من قبل المجلس التشريعي الانتقالي، فإذا وافق الشعب السوري على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، يصادق المجلس التشريعي الانتقالي على اعتباره دستورالبلاد. وإذا لم يوافق الشعب السوري على مشروع الدستور، يكلف المجلس التشريعي الانتقالي الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.ً يصدر المجلس التشريعي الانتقالي قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ستين يوما.ً - تجري الانتخابات العامة، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المجلس - التشريعي الانتقالي والحكومة الانتقالية على اعداد كل متطلبات اجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة. تتولى المفوضية العليا للانتخابات إجراء الانتخابات العامة تحت اشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة - والمنظمات الدولية والاقليمية. يصادق المجلس التشريعي الانتقالي على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على - ثلاثين يوما.ً وفي أول جلسة لها يحل المجلس التشريعي الانتقالي وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها. بانعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية المنتخبة تعتبر الحكومة الانتقالية حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد - الحكومة الدائمة وفق الدستور. -15 ينشئ المجلس التشريعي الانتقالي ديوانا للمحاسبة، يتولى الرقابة المالية على جميع الايرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكل من المجلس التشريعي الانتقالي والحكومة الانتقالية. -11 يقرالمجلس التشريعي الانتقالي قانونا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ويشكل بموجبه هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية تحدد فيه صلاحياتها ومهامها. -17 يقرالمجلس التشريعي الانتقالي قانونا لاستحداث هيئة عليا للاغاثة والتعويضات واعادة الاعمار، تعمل تحت رقابته، وتحدد مهامها بقبول الهبات العينية والنقدية المقدمة إلى الدولة لإغاثة المتضررين وتعويضهم ولمشاريع إعادة الاعمار ووضع الأنظمة اللازمة لاستلام وتوزيع هذه الهبات. -19 يمارس اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي حق اقتراح القوانين و توجيه الأسئلة و الاستجوابات للوزارة أو احد الوزراء وفق ا لأحكام النظام الداخلي للمجلس . -14 يتولى المجلس التشريعي الانتقالي الاختصاصات الآتية : 1 إقرار القوانين . – 2 مناقشة بيان الوزارة . – 3 حجب الثقة عن الوزارة أو عن احد الوزراء . – 9 إقرار الموازنة العامة و الحساب الختامي . – 5 إقرار خطط التنمية . – 1 إقرار المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة و هي معاهدات الصلح و التحالف وجميع – المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية و كذلك المعاهدات و الاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة و يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد . 7 قبول استقالة احد اعضاء المجلس أو رفضها . – -21 1 اذا اعترض ربع أعضاء المجلس التشريعي المؤقت على دستورية قانون أو اتفاق أو معاهدة قبل اصداره أو - أرسله رئيس الحكومة الانتقالية إلى المحكمة العليا بحجة مخالفته الاعلان الدستوري الانتقالي، يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة العليا قراراها فيه خلال عشرة أيام، واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة العليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أيام . 2 اذا قررت المحكمة العليا أن القانون أو المعاهدة أو الاتفاق مخالف للاعلان الدستوري الانتقالي، أعيد إلى - المجلس التشريعي الانتقالي لتصحيح المخالفة الدستورية .فاذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الحكومة الانتقالية اصدار القانون أو التوقيع على المعاهدة أو الاتفاق . -21 1 يقدم رئيس الحكومة الانتقالية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة بيانها إلى المجلس – التشريعي الانتقالي لمناقشته . 2 الحكومة الانتقالية مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام المجلس التشريعي الانتقالي . – 3 إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية . – -22 1 لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة الانتقالية أو احد الوزراء و يكون طلب حجب الثقة – بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي على الأقل و يتم حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية أو احد الوزراء بأغلبية اعضاء المجلس . 2 في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس الحكومة الانتقالية استقالة الحكومة إلى رئيس المجلس – التشريعي الانتقالي، كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته . -23 للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات و تقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اخصاصاته . -29 1 لكل سنة مالية موازنة واحدة و يحدد بدء السنة المالية بقانون . – 2 يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة . – 3 يجب عرض مشروع الموازنة على المجلس التشريعي الانتقالي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية. – -25 1 يصوت المجلس على الموازنة بابا بابا و لا تعد الموازنة نافذة الا اذا اقرها المجلس . – 2 اذا لم ينته المجلس من اقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد – موازنة السنة الجديدة و تحصل الايرادات وفقا للقوانين و الانظمة النافذة . 3 لا يجوز اجراء المناقلة بين ابواب الموازنة الا وفقا لأحكام القانون . – 9 ليس للمجلس اثناء دراسة الموازنة ان يزيد في تقدير مجموع الايرادات او النفقات . – -21 يجوز للمجلس التشريعي الانتقالي بعد اقرار الموازنة ان يقر قوانين من شانها احداث نفقات جديدة و موارد لها . -27 تعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على المجلس التشريعي الانتقالي في مدة لا تتجاوز عاما واحداً منذ انتهاء هذه السنة و يتم قطع الحساب بقانون و يطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الاقرار. -29 لا يجوز اسقاط عضوية عضو من المجلس التشريعي الانتقالي إلا أذا أخل شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس التشريعي الانتقالي بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقالة من قبل المجلس التشريعي الانتقالي، أو فقد الأهلية، أو فقد القدرة على أداء الواجب. وفي حال إسقاط العضوية أو انتهائها يتم اختيار عضو بديل عن العضو الذي اسقطت أو انتهت عضويته وفق الآليات التي تم اختيار هذا العضو بها. الفصل الثاني السلطة التنفيذية: الحكومة الانتقالية: -24 تتولى كامل السلطة التنفيذية في الدولة خلال المرحلة الانتقالية حكومة انتقالية على الوجه المبين في هذا الاعلان. وهذه الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا في الدولة. -31 1 تتألف الحكومة من رئيس لها ونائبين له و 25 وزيراً على النحو المنصوص عنه في )اتفاق....../ قرار.......(. - 2 رئيس الحكومة وأعضاؤها مسؤلون بالتضامن أمام المجلس التشريعي الانتقالي عن تنفيذ السياسة العامة للدولة - وعن تنفيذ الاجراءات الانتقالية المنصوص عنها في هذا الاعلان وكذلك عن تنفيذ القوانين والأنظمة وتراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها. 3 تمثل الحكومة الدولة السورية في المحافل الاقليمية والدولية، وتوقع الاتفاقات والمعاهدات نيابة عنها بعد - اقرارها من المجلس التشريعي الانتقالي. 9 يمثل رئيس الحكومة الانتقالية الحكومة ويوقع عنها ويتكلم باسمها. - 3 يشرف رئيس الحكومة على أعمال نوابه وعلى أعمال الوزراء. - -31 يؤدي رئيس الحكومة الانتقالية و نوابه و الوزراء امام المجلس التشريعي الانتقالي القسم الوارد في المادة السابعة والثلاثين من الاعلان الدستوري الانتقالي و ذلك قبل مباشرة أعمالهم أما في حالة تعديل الحكومة فيقسم الجدد منهم فقط. -32 الوزير هو الرئيس الاداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته. -33 تحدد مخصصات و تعويضات رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء بقانون . -39 يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة . -35 1 رئيس الحكومة الانتقالية و نوابه و الوزراء مسؤولون مدنيا و جزائيا وفقا للقانون . – 2 للمجلس التشريعي الانتقالي حق إحالة رئيس الحكومة الانتقالية و نوابه و الوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه – أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها . 3 يوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يبت في التهمة المنسوبة إليه و لا تمنع استقالته أو – إقالته من محاكمته و تتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون . -31 1 تعد الحكومة بحكم المستقيلة إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم . – 2 تستمر الحكومة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الحكومة الجديدة . – -37 لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية المجلس التشريعي الانتقالي. -39 تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء. -34 تتخذ قرارات الحكومة الانتقالية بالأكثرية ويعتبر الوزير المخالف قابلا بالقرار ما لم يستقل، وفي حال تساوي الأصوات يتم العمل بالقرار الذي صوت له رئيس الحكومة. -91 تمارس الحكومة الانتقالية الاختصاصات الآتية: 1 وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة. - 2 توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى. - 3 وضع مشروع الموازنة العامة للدولة. - 9 إعداد مشروعات القوانين، وإصدار القوانين التي يقرها المجلس التشريعي الانتقالي، وإصدار اللوائح التنفيذية - لها. 5 إصدار المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للقوانين. - 1 متابعة تنفيذ القوانين والمراسيم والأوامر والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق - المواطنين. 7 إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة - الدخل الوطني. 9 عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. - 4 عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لأحكام الدستور. - 11 تشكيل الهيئات و المجالس و اللجان الخاصة و تحدد مهامها و صلاحياتها بقرارات تشكيلها. - -91 تعلن الحكومة الانتقالية الحرب و التعبئة العامة و تعقد الصلح بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي . -92 تعلن الحكومة الانتقالية حالة الطوارئ و تلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء و بأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على المجلس التشريعي الانتقالي وينال موافقته في أول اجتماع له ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك . -93 يعتمد رئيس الحكومة الانتقالية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية و يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية السورية . -99 رئيس الحكومة الانتقالية هو القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة وهو رئيس مجلس الأمن الوطني، و يصدر جميع القرارات و الأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة و له التفويض ببعضها . -95 يعين رئيس الحكومة الانتقالية الموظفين المدنيين و العسكريين و ينهي خدماتهم وفقا للقانون . -91 يبرم رئيس الحكومة الانتقالية المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و يلغيها وفقا لأحكام الدستور و قواعد القانون الدولي وبعد مصادقة المجلس التشريعي الانتقالي . -97 لرئيس الحكومة الانتقالية أن يخاطب المجلس التشريعي الانتقالي برسائل و له أن يدلي ببيانات أمامه . -99 يُمارس رئيس الحكومة الانتقالية والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الاعلان الدستوري، وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة بموجب أحكامه. مجلس الأمن الوطني: -94 يتولى وفقا ل)اتفاق...../قرار مجلس أمن....( وبالتعاون الكامل مع )بعثة مراقبة وقف اطلاق النار / قوة حفظ السلام الدولية( خلال المرحلة الانتقالية مجلس للأمن الوطني المهام التالية: 1 تنظيم عمليات وقف اطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني. - 2 حل الميليشيات المسلحة جمع السلاح من أيدي المدنيين. - 3 إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وإقرار ذلك عبر قانون مصادق عليه من قبل المجلس التشريعي - الانتقالي. 9 السيطرة على المعابر الحدودية وحماية الحدود من التسلل غير الشرعي. - 5 حفظ أمن المنشآت الحيوية في الدولة السورية والمؤسسات العامة. - 1 الحفاظ على الوثائق والسجلات من أجل تسهيل العدالة الانتقالية. - -51 يرأس رئيس الحكومة الانتقالية مجلس الأمن الوطني ويضم في عضويته وزيري الدفاع والداخلية بالاضافة إلى ضباط من الجيش النظامي والجيش الحر. -51 يصدر قرار تشكيل مجلس الأمن الوطني عبرقانون يقره المجلس التشريعي الانتقالي ينظم عمله ويحدد مهامه. -52 يخضع مجلس الأمن الوطني لرقابة ومساءلة المجلس التشريعي المؤقت. الفصل الثالث: السلطة القضائية -53 القضاء سلطة مستقلة -59 قضاة الحكم مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون . شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم . -55 قبل أن يتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين . -51 تصدر الاحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكون معللة . -57 يمارس القضاء في الدولة : المحكمة العليا . محكمة التمييز . المحاكم الأخرى . -59 1 يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وبمرسوم وفقا لاحكام القانون - . 2 ترفيع القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووفقا لاحكام القانون - . -54 النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزير العدل . -11 النيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفذ الأحكام الجزائية . -11 تعيين قضاة النيابة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يحدد بقانون . -12 ملاك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة تحدد بقانون . -13 ملاك المساعدين القضائيين يحدد بقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعا لوزارة العدل . المحكمة العليا -19 تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم المجلس التشريعي المؤقت من قائمة تحوي أربعة عشر اسما.ً ينتقي هذه القائمة رئيس الحكومة الانتقالية بالتشاور مع وزير العدل ممن توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بعبئ هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا الأربعين من عمرهم . يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة اسماء وذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة إلى مجلس النواب . يفوز بالانتخاب من حاز أصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس . فان لم تحصل هذه الأكثرية يعاد الانتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين . فان لم تحصل يعاد الانتخاب ثالثة ويكتفي حينئذ بالكثرية النسبية . -15 يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة العليا . -11 يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوز تجديد انتخابه . لا يفصل عضو المحكمة العليا عنها إلا بقرار يوافق عليه أربعة فأكثر من أعضائها . -17 تنتخب المحمة العليا بأكثرية أعضائها المطلقة رئيسا من أعضائها لخمس سنوات . -19 عندما يشغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب ما، ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي خلفا له من قائمة تتضمن ثلاثة أضعاف العدد الشاغر ينتقيها رئيس الحكومة الانتقالية . .) يجري الانتقاء والاتنخاب وفقا للشروط وللاصول المذكورة في المادة ) 49 -14 يقسم رئيس وأعضاء المحكمة العليا أمام المجلس التشريعي المؤقت في جلسة خاصة يحضرها رئيس الحكومة الانتقالية ونوابه والوزراء اليمين الآتية : "اقسم بالله العظيم أني احترم الاعلان الدستوري الانتقالي للبلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة ". -71 تنظر المحكمة العليا وتبت بصورة مبرمة في الأمور الآتية : .) أ دستورية القوانين المحالة اليها وفقا للمادة ) 94 ب دستورية مشروعات المراسيم المحالة اليها من رئيس الحكومة الانتقالية وقانونيتها . ج محاكمة رئيس الحكومة الانتقالية والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. د طعون الاتنخابات . ه طلب ابطال الأعمال والقرارات الادارية والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية، اذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها . يعين القانون اصول النظر والبت في الأمور السابقة . مجلس القضاء الأعلى -71 يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء : أ رئيس المحكمة العليا رئيس اً . ب اثنين من أعضاء المحكمة العليا . ج اربعة من قضاة محكمة التمييز الأعلى مرتبة بعد نيل موافقة المجلس التشريعي الانتقالي . -72 يقترح رئيس مجلس القضاة الأعلى على هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقا لأحكام القانون ويبت المجلس في ذلك بالأكثرية المطلقة . يهيء الرئيس مشروعات المراسيم بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبوقعها ويرفعها إلى وزير العدل وفقا .) لأحكام المادة ) 97 -73 يقترح مجلس القضاء الأعلى مشروعات القوانين والمتعلقة بانشاء المحاكم وإلغائها و بحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وعزلهم وتأديبهم . الباب الخامس: أحكام ختامية -79 تلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدستورية المعمول بها قبل العمل بهذا الاعلان. -75 يستمر العمل بجميع الأحكام المقررة في التشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام وأسس هذا الاعلان إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها، وكل اشارة في هذه التشريعات إلى )مجلس الشعب( تعتبر اشارة إلى المجلس التشريعي الانتقالي، وكل إشارة إلى )مجلس الوزراء( تعتبر إشارة إلى الحكومة الانتقالية أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى )رئيس الجمهورية( تعتبر إشارة إلى رئيس الحكومة الانتقالية. -71 لا يجوز إلغاء أو تعديل أي حكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكم آخر صادر عن المجلس التشريعي الانتقالي، وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. -77 ينشر هذا الاعلان بوسائل الاعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره. هذا المقترح مقدم من قبل: د. عمرو العظم أ. محمد سرميني م. المعتصم السيوفي - - حرر بتاريخ 2113 12 31

Pagina's die deze pagina leuk vindt
10 mln. vindt dit leuk
بي بي سي نيوز عربي هي شبكة لنقل الأخبار والمعلومات إلى العالم عبر عدة وسائط، تشمل الإنترنت والراديو...
814 vindt dit leuk
صفحة المجلس الوطني الكوردي في سوريا kongranetewi@yahoo.com
12 d. vindt dit leuk
Azzaman Newspaper
Gerelateerde pagina's
3,5 d. vindt dit leuk
مركز أبحاث ودراسات، مرخص كجمعية مدنية غير ربحية في فرنسا تحت رقم: W751223587 ، ونشر الإعلان رسمياً...
4,8 d. vindt dit leuk
للتواصل: Contact us: free.yahyashu@gmail.com
2,2 d. vindt dit leuk
جهاد وطن وثورة وكفاح وخبز وأحلامنا التي تنتظر
Meer weergeven